الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الطهارة
المفتي
678
16
30 / 12 / 2025
هل يجوز المسح على العِمَامة
السؤال
هل يجوز المسح على العِمَامة؟
الإجابة
لا يجوز؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134.
الفتاوى ذات الصلة
هل يجوز المسح على الخفّين لمن وجب عليها الغسل من الحيض
المسح على البُرْقُع
المسح على القُفَّازَيْن
المسح على الجبيرة
جبيرة الحائض والجنب
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب