السؤال
هل يجب علي إخراج الزكاة من نفس جنس المال الذي أملكه؟
الإجابة
لا يجب عليك إخراجها من الجنس الذي هي منه فحسب أو من النقود فقط، وإنّما يجوز لك أن تخرجَها من أي شيءٍ له قيمة، فيجوز للموظفةِ التي تملك ذهباً مثلاً أن تخرجَ قيمةَ زكاتِها نقوداً، وكذلك أَصحاب العروض المختلفة يجوز لهم أن يخرجوا قيمةَ زكاتهم كُتُباً أو طعاماً أو لباساً أو سيارات أو غيرها من كلّ ما له قيمة معتبرة شرعاً وعرفاً؛ لأن الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة، كما في عمدة الرعاية، 1: 276، ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عند بعثه إلى اليمن: ((خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر))، ومع هذا التعيين الصريح منه صلى الله عليه وسلم، إلا أن معاذاً رضي الله عنه قال لأهل اليمن: ((ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير))، لعلمه رضي الله عنه أنّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال رضي الله عنه: ((فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة))، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كان خلاف الشرع المفترض لما أقرّه، ولأمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه.