السؤال
هل يجب على الأجير استئذان المستأجر في صوم التطوع؟
الإجابة
فإنه ليس للأجير الذي استأجره الرجل ليخدمه أن يصوم تطوعاً إلا بإذنه؛ لأن صومه يضر المستأجر، أما لو كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه؛ لأن حقّه في منافعه بقدر ما تتأدى به الخدمة، والخدمة حاصلة له من غير خلل. ينظر: البحر الرائق 2: 310، وبدائع الصنائع 2: 107.