السؤال
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفيد التخيير في قضاء التطوع إذا أفسده؟
الإجابة
عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوت له بشراب فشرب، أو قالت دعا بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت وقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي))، في سنن الدارمي 2: 27، وسنن البيهقي الكبير 4: 278، وسنن الدارقطني 2: 174، والمعجم الكبير 24: 407، فقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 107-108: ((إنه تفرد به حماد بن سلمة ورواه أبو عوانة وقيس وأبو الأحوص بلفظ: فلا يضرك ولا بأس: أي إنك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع، وليس في ذلك ما ينفي أن يكون عليها قضاء يوم مكانه، فقد اضطرب حديث سماك هذا)). وقال الترمذي: في إسناده مقال، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 210: ((وقال النسائي: سماك ليس يعتمد عليه إذا تفرد، وقال البيهقي: في إسناده مقال. وقال ابن القطان: هارون لا يعرف)).