تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقيد وجوب الزكاة في الزروع بخمسة أوسق

السؤال
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقيد وجوب الزكاة في الزروع بخمسة أوسق؟
الإجابة
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة))، في صحيح مسلم 2: 673، وصحيح البخاري 2: 529، وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق))، في صحيح ابن حبان 14: 501، وعمل الصاحبان من الحنفية بهذه الأحاديث، فلم يوجبوا الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وتمسك الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعموم القرآن: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام: 141، وبالأحاديث المشهورة التي أوجبت الزكاة مطلقاً في كل ما يخرج من الأرض؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عُشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العُشر))، في صحيح البخاري 2: 540، وعن عمر رضي الله عنه قال: ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر))، في سنن الدارقطني 2: 130، فأوجب الزكاة في القليل والكثير، وقوله رحمه الله هو المعتمد عند الحنفية.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر