السؤال
هل تجب صدقة الفطر على من مات قبل طلوع الفجر ليوم الفطر؟
الإجابة
من مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته وإن مات بعده وجبت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون))، في جامع الترمذي 3: 80 وحسنه، وسنن الدارقطني2: 164: أي وقت فطركم يوم تفطرون، خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم، والإضافة للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أن المراد من صدقة الفطر: أي صدقة يوم الفطر، فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر، فكان سبباً لوجوبها. ينظر: الوقاية ص260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241.