الإجابة
لا تجب صدقة الفطر على العبد، بل يخرجها عنه سيده؛ لأن الوجوب هو وجوب الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبد؛ لأن العبد لا يكلف بأدائها في الحال ولا بعد العتق، وإيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأساً ممتنع، بخلاف الصبي الغني إذا لم يخرجها له وليه فإنه يلزمه الأداء؛ لأنه يقدر على أدائه بعد البلوغ، ينظر: البدائع 2: 70، والوقاية ص229.