السؤال
هل تجب الكفارة على الصائم الذي لمس زوجته بشهوة فأنزلت؟
الإجابة
من جامع زوجته فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها أو لمسها بشهوة فأنزلت المرأة، يفسد صومه، وعليه القضاء؛ لوجود الجماع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة بفعله، لكن لا كفارة عليه؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة، ينظر بدائع الصنائع 2: 93.