السؤال
هل تجب الكفارة على الصائم الذي جامع زوجته في نهار رمضان فيما دون الفرج فأنزل؟
الإجابة
من جامع زوجته فيما دون الفرج فأنزل، أو باشرها أو قبلها أو لمسها بشهوة فأنزل، يفسد صومه، وعليه القضاء؛ لوجود الجماع من حيث المعنى، لكن لا كفارة عليه؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة. ينظر بدائع الصنائع 2: 93.