السؤال
هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وهي حائض أو نفساء؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الصوم، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ، ويجبُ عليها أن تقطعَ إمساكها ولو بشربةِ ماءٍ سراً إذا كانت تستحي من أهلها.