السؤال
سيدة سورية تعيش في تركيا، جيران لها يعطونها زكاة الفطر وهي تأخذها وتعطيها لأولاد ابنها، فما حكم فعلها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من يملك نصاب الحرمان لا يستحق الزكاة، فمن كان يمتلك نصاب الزكاة وهو (100) غرام من الذهب أو قيمتها فائضًا عن حاجته الأصلية، من بيته وشقته وأثاثه وسيارته وغيرها فلا يجوز أخذ مال الزكاة، ولكن إن كان أبناء ابن هذه السيدة ممن لا يملكون نصاب الحرمان، فيجوز لهم أخذ الزكاة، والله أعلم .