السؤال
اشترى والدي بيتاً ، و دفع ثمنه بالكامل، لكنه سجل ثلث البيت باسمه ، و ثلثًا باسم أخي، و ثلثًا باسم أختي غير المتزوجة، هل يجوز فعل ذلك، أم يأثم والدي رحمه الله تعالى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن يعدل بين أبنائه، ويخشى عليه الإثم إن ظلم أحد أبنائه، والله أعلم.