السؤال
ما حكم من قرأ سجدة تلاوة في الصلاة ولم يسجدها مباشرة، وعندما سجد قرر أن ينويها عن سجدة التلاوة أيضاً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا قرأ في الصلاة تجب سجدتها فورًا، ويفوت وقتها إذا لم يسجد في الصلاة، فلا يجزئ ما بعد الصلاة عن السجدة في الصلاة، ويجزئ أن يسجد في الصلاة ولو أخرى مع الكراهة، والله أعلم.