نصاب صدقة الفطر

السؤال
هل لزكاة الفطر نصاب هو (١٠٠) غرام ذهبًا؟ وكثير من الناس لا تملك هذا القدر، وعلى هذا الحال لن يستطيع أحد إخراج زكاة الفطر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن زكاة الفطر تجب على من يملك (١٠٠) غرام ذهباً فائضاً على حوائجه الأصلية، ولكن إن أخرجها من لا يملك هذا القدر، فله الأجر إن شاء الله لكن لا تجب عليه، وكيف تجب على من كان فقيرًا إن كان أهلًا لأخذ الصدقة، ففي إيجابها عليه تكليف له بما لا يطيق، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر