أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة الفضة إذا بلغت سبعمائة غرام؛ لأنها نصابها، بخلاف الذهب مائة غرام، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر