الإجابة
أقول وبالله التوفيق: النصابُ في الفضة (200) درهم، والدرهمُ يُساوي (3.5) غراماً، فيساوي النصاب (700) غراماً من الفضة، على ما حرره أمين فتوى حمص العلامة المقرئ الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود في رسالته «المقادير الشرعية»؛ فعن علي t قال r: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» في صحيح ابن خزيمة 4: 34، وسنن أبي داود 1: 492، ينظر: حاشية اللباب، 2: 338، والله أعلم.