أقول وبالله التوفيق: نصاب الفضة: وهو مئتا درهم، والدرهم يساوي (٣.٥) غرام، فالنصاب يساوي (٧٠٠) غرام، فمن ملك نصابًا منها وجب عليه إخراج ربع العشر زكاةً له، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر