السؤال
بالنسبة لزكاة المال: أنا عندي مبلغ من المال (100000)د، وليس كل هذا المبلغ حال عليه الحول، وأنا عندي ابنتان إحداهما (27) سنة، وهي لا تعمل، والأخرى (15) وهي تدرس، وزوجي متقاعد، فالآن بعد نزول الراتب هل على هذا المبلغ الموجود معي زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة على من يملك نصاب الزكاة وهو (100) غرام ذهباً، وحال الحول على النصاب لا كل المال، فإن كان ما معك من المال تحقق فيه الشرط فتجب زكاته، والله أعلم.