السؤال
مَن مَلَكَ نصاب الزكاة ( 85غرام ذهب) وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج الزكاة، لكنه لم يبلغ نصاب الحرمان (100غرام )، فهل يُخرج الزكاة عن نصابه، وفي ذات الوقت يُعطى من الزكاة لأنه لم يبلغ نصاب الحرمان؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المراد بنصاب الحرمان: نصاب الحرمان عن أخذ الزكاة، وهو مقدار مبلغ 100 غرام من الأثاث وشقة وغيرها، فارغة عن الحوائج الأصلية، ولا يقدر في الوجوب بـ 85 غرام، وبالحرمان بـ100 غرام، وإنما النصاب أحدهما؛ لاختلاف التقديرات بحساب أحدهما، ولا حرج في اعتماد أيهما، ولكن الشائع عند أهل الشام 100 غرام، وهو ما أفتى به الشيخ عبد العزيز العيون السود، مفتي حمص، والله أعلم.