السؤال
امرأة رأت الدم بكمية قليلة جدًا بمقدار شعرة مرةً واحدة ليوم واحد، ثم لم ينزل دم آخر، فما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ما رأته من الدم ليس بدم حيض، إن لم يرجع لها في ثلاثة أيام؛ لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل منه يعدّ دم استحاضة لا تترك الصلاة بسببه، والله أعلم.