السؤال
ما حكم امرأة أرملة بعد وفاة زوجها وتوزيع الميراث؟ وهى ليس لديها أبناء أن تعطي حصتها من ورثة زوجها لبنت زوجها ...هل بذلك تكون حرمت ورثتها من إخوان وأخوات من ذلك الميراث( تقول الزوجة هذا مال أبيها ولا تريد لأحد أن يشاركها فيه بعد موتها)
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هو حق للزوجة وليس مطلوباً منها أن تجعله لبنت الزوج
لكن إن تصرفت ذلك فجائز، لكن عليها أن تحذر من كراهية أبنائها لها بسبب ذلك. والله أعلم.