ميراث الجدة من الأب

السؤال
جدتي توفيت بعد ابي بأربعة شهور، وسألنا في المحاكم الشرعيه، قالوا: لجدتي حصة في ميراث أبي، ثم يكون نصيباً في مال جدتي بطريق الوصية الواجبة، ونحن حاسين أن أعمامي وعماتي لن يعطونا حقنا كاملاً، فماذا نعمل في هذه الحاله؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب عليكم إعطاء نصيب الجدة من ميراث الأب؛ لأنها حقه بسبب وفاته بعده، ونصيبها من حق أبنائها من الأعمام والعمات، وميراثكم من الجدة يكون بطريقة الوصية الواجبة وهي مخالفة للمذاهب الفقهية المعتمدة، فالله يغنيكم عنها ويعوضكم بما هو جائز في الشريعة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر