أقول وبالله التوفيق: يقسم بين الأخوات الثلثين، والباقي للعصبات إن وجد، وإن لم يوجد يردّ للأخوات الباقي، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر