الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الحيوان مائي المولد: كالسمك والضفدع، فإن الماء يبقى طاهراً ومطهراً للحدث، فيجوز الوضوء والاغتسال به، أما لو مات في الماء حيوان كان مولده في غير الماء، فإنه لا يجوز الوضوء به، وينجس الماء بموته فيه، حتى لو كان يعيش في الماء؛ لأن العبرة للولادة في الماء لا للعيش فيه. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96-97، والله أعلم.