من نوى عند الوضوء أن يصلي ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية

السؤال
ما حكم من نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر مثلاً، ولم يشتغل بعد النية بعمل أجنبي، ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية؟
الإجابة
جازت صلاته بالنية السابقة؛ لأنه يشترط لصحة النية في الصلام مقارنتها للتحريمة، وتقديم النية على الشروع في الصلاة دون الاشتغال بعمل أجنبي يمنع الاتصال بينهما: كالأكل، والشرب، والكلام، هو مقارنة حكماً. ينظر: حاشية الطحطاوي ص217.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر