السؤال
حصل نقاش بيني و بين زوجي وطلبت منه الطلاق، فقال لي: علي الطلاق الصباح أطلقك ،ولم يحدث الطلاق الصباح، فهل يعتبر طلاق في هذه الحالة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يفترض أن يقع الطلاق صباحاً وإن لم يطلق الصباح؛ لأنه طلاق مضاف إلى زمان، فيقع في الزمان المضاف عليه، وهو الصباح، وعليكم مراجعة المفتي للتأكد من تحقق صورته، والله أعلم.