السؤال
امرأة معها مبلغ قليل وتريد إخراج زكاته لحولان الحول عليه ،علماً بأنها تعمل وتساهم بجزء من راتبها بمصروف البيت بشكل دوري، فهل عليها زكاة ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على من يملك مقدار النصاب، وهو قيمة (100) غرام ذهب، فإن كانت تملك مقدار ذلك وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وإلا فلا، والله أعلم.