من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

السؤال
امرأة معها مبلغ قليل وتريد إخراج زكاته لحولان الحول عليه ،علماً بأنها تعمل وتساهم بجزء من راتبها بمصروف البيت بشكل دوري، فهل عليها زكاة ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على من يملك مقدار النصاب، وهو قيمة (100) غرام ذهب، فإن كانت تملك مقدار ذلك وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وإلا فلا، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر