من دَفَعَ الزكاة إلى مَن ظنَّ أنه مصرف لها ثم تبين خلافه

السؤال
ما حكم من دَفَعَ الزكاة إلى مَن ظنَّ أنه مصرف لها ثم تبين خلافه؟
الإجابة
ينظر: إن تحرى فظنَّ أنه مصرف ثم تبين أنه ليس بمصرف: كأن تبين غنى من أعطاه، أو كفره، أو أنه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ، أجزئه، ولا يجب عليه إعادة دفع الزكاة، أما إن دفعها بدون تحري أو بعد شك أو تحرى فظنَّ أنه ليس بمصرف لم يجزئه، ويجب عليه إعادة دفع الزكاة، كما في الدر المنتقى 1: 225؛ لما روي عن معن بن يزيد رضي الله عنه، قال: ((كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن))، في صحيح البخاري 2: 517.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر