الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تكره إمامة ما يلي:
العبد، وهذا إذا لم يكن عالماً تقياً.
الأعرابيّ الجاهل، أو الحضري الجاهل.
العالم الفاسق؛ لعدم اهتمامه بالدّين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يُعظّم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذّر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يُقم الجمعة إلا هو تصلى معه.
الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدّنس، وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة.
المبتدع بارتكابه ما أُحدث على خلاف الحق المتلقّى.
وَلَدُ الزِّنا؛ لأنّه ليس له أب يعلّمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم فلا كراهة، واختار العيني التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهماً، وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً إن لم يكن جاهلاً. ينظر: المراقي ص302-303، والوقاية ص153، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص302، والله أعلم.