ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وهو متجه لغير القبلة؟
الإجابة
لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر الكفاية 1: 237، ونفع المفتي 241.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر