الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
رائع
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصلاة
المفتي
231
204
05 / 04 / 2026
من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء
السؤال
ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء؟
الإجابة
لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر: فتح باب العناية 1: 220.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب