الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الحج والعمرة
المفتي
3934
28
17 / 04 / 2026
من أحرم مبهماً فنوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة ثم أحرم مرة ثانية بعمرة
السؤال
ما حكم من أحرم مبهماً فنوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة ثم أحرم مرة ثانية بعمرة؟
الإجابة
يجب عليه نسكين حجة وعمرة، فالإحرام الأول للحج، والإحرام الثاني للعمرة. ينظر: لباب المناسك ص119.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب