الإجابة
لو أحرم بلا غسل ووضوء جاز ويكره؛ لأنَّ السنة أن يغتسل أو يتوضأ نيابة عن الغسل عند إرادة صلاة ركعتي الإحرام؛ فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ((إنَّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل))[في صحيح ابن خزيمة 4: 161، والمستدرك 2: 421، وجامع الترمذي 3: 192، وسنن الدارمي 2: 48]، فيغتسل بصابون أو نحوه وينوي بغسله الإحرام، أو يتوضأ؛ لأنَّ الغسل أفضل، والوضوء يقوم مقامه في حقّ إقامة السنة لا الفضيلة. ينظر: اللباب والمسلك ص108-109.