تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
ما مقدار نفقة الزوج على زوجته؟ وهل ممكن تحديدها؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق أو عدم الطاعة في حال عدم النفقة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تحديده يرجع للعرف من حيث يُقدر ما يكفيها، وهو مختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص لآخر، وإن وصلت لمرحلة لا يمكن العيش معه ولا تقدر على ذلك جاز لها طلب الطلاق خروجًا من الفتنة، لكن طالما أنها زوجة لا يجوز أن ترفض طاعته، والله أعلم.