العربية
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
2007
220
25 / 08 / 2026
مقدار نصاب الذهب
السؤال
بما أن نصاب الذهب خمسة وثمانين غرامًا، إذًا فأقل من ٨٥ غرام من الذهب لا تجب الزكاة، فهل هذا صحيح؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة فيما يقل عن نصاب الذهب، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب