الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الطهارة
المفتي
2388
33
18 / 06 / 2026
مقدار النجاسة المعفو عنها في الطهارة
السؤال
إذا كانت النجاسة المعفو عنها على الثوب، وكان الثوب عبارة عن غطاء الرأس وكان حجمه صغير، وأصابته نجاسة، فهل نعتبر الربع في غطاء الرأس؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت مخففة فيعتبر الربع للباس، ولو كان غطاء للرأس، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب