مقدار النجاسة المعفو عنها في الطهارة

السؤال
إذا كانت النجاسة المعفو عنها على الثوب، وكان الثوب عبارة عن غطاء الرأس وكان حجمه صغير، وأصابته نجاسة، فهل نعتبر الربع في غطاء الرأس؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت مخففة فيعتبر الربع للباس، ولو كان غطاء للرأس، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر