الإجابة
تبطل الصلاة بكشف الكثير من العورة، وهو مقدر بالربع، فربع العضو وما فوقه كثير، سواء كان من العورة الغليظة: وهي القبل والدبر، أو من العورة الخفيفة: وهي ما عدا القبل والدبر، فالرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والذَّكر عضو، والأنثيان عضو آخر، وكل واحدٍ من أذني المرأة عضو على حدة، وثديها في حال النهود تبع للصدر، ومتى كبر يعتبر عضواً على حدة، والركبة مع الفخذ عضو على ما هو المختار، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ عضو ، والساق عضو، فإذا انكشف ربع عضو من هذه الأعضاء، يكون مانعاً لجواز الصلاة، فإن كان أقل من الربع، فهو قليل، ولا يكون مانعاً من صحة الصلاة؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل خرق عادة. ويجمع الانكشاف المتفرق للعورة: كالنجاسة المتفرقة، فإذا انكشف سدس شعرها، وسدس بطنها، وسدس فخذها، يجمع، فإن كان يبلغ الربع من أحد هذه الأعضاء يكون مانعاً، وإلا فلا. ينظر: مراقي الفلاح ص210-211، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 1: 143، ورد المحتار 1: 408، وبدائع الصنائع 1: 117، والهدية العلائية ص72.