الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هو نصاب الزكاة المعروف (100) غرام من الذهب أو قيمتها، فائضاً عن حاجته الأصلية من بيته وشقته وأثاثه وسيارته وغيرها، فمن ملكها وإن لم يحل عليه الحول يحرم عليه أخذ الزكاة، والله أعلم.