أقول وبالله التوفيق: هو دمٌ ولو حكماً صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ الإياس، وهذا التعريف حاصل ما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32، وغيرها، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر