الإجابة
صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري 2: 685، وصحيح ابن حبان 8: 301، وقد قيل في تأويل هذا الحديث: إنه كان ذلك في الابتداء ثم رخص بعد ذلك، وأيضاً: أنه ليس في الحديث إثبات الفطر بالحجامة، فيحتمل أنه كان منهما ما يوجب الفطر، وهو ذهاب ثواب الصوم كالغيبة، وعليه لا يؤخذ بظاهر الحديث؛ لأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدم، والفطر إنما يحصل بما يدخل لا بما يخرج. ينظر: بدائع الصنائع 2: 107.