الإجابة
يمكن تعريف الحقوق المجردة اصطلاحاً: هو اختصاصٌ حكميٌّ منضبط معتبرٌ عرفاً.
ومعنى اختصاص: أي ملك، كما ذكر التفتازاني في المنافع قبل العقد أنها تكون ملكاً لا مالاً، بحيث يختصُّ بها صاحبها في التصرَّف، فلا يقدر غيره من الانتفاع بها بغير إذنه.
وحكمي: أي ليس محسوساً، فهي أمر اعتباري أو معنوي ممكن أن يكون مستقلاً بنفسه كحقوق التأليف أو تبعا لغيره من عين كحق الطريق، أو عقدا كالخلو، أو بإذن مالكه مثل الدولة كمشد مسكة الأراضي الأميرية.
ومنضبط: أي معلوماً محدداً؛ لأن الجهالة المفضية للنزاع تفسده كما تفسد البيع والإجارة.
ومعتبر عرفاً: أي يجري فيه التنافس والابتذال كما في الأموال، بحيث يرغب الناس فيه ويقدمون المال من أجله.
وأما الحقوق المجردة المتقوَّمة: اختصاص حكمي منضبط معتبر عرفاً وشرعاً.
وفي التقوم يشترط إضافة شرعاً كما أضيف في البيع؛ لإخراج الخنزير والخمر، وأضيف في المنافع لإخراج المعاصي، وتُضاف في الحقوق المجردة بحيث تكون الاستفادة منها لا تخالف الشرع الحكيم، مثل: الموسيقى عموماً، فلا تُعَدّ مالاً متقوماً؛ لعدم إباحة الشرع لها، وإن كانت مالاً في نفسها.