مطالبة الدّائن بدين الذّهب بسعره الحالي

السؤال
سيدة باعت إسوارة ذهبية لمساعدة أخيها، وبعد سنوات طالبت بإسوارتها بالسعر الحالي، فهل هذا جائز؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن أقرضته ذهباً فيلزم عليه دفع قيمة الذهب لها، وإن أقرضته نقوداً فيدفع لها مقدار النقود التي أقرضته، فإن قالت له مثلاً سأبيع الذهب وأعطيك قيمته، فيكون القرض ذهبًا حينها، فيلزم أن يدفع قيمة الذهب، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر