السؤال
هل يجوز للمرأة أن تصافح خطيب إبنة أخ زوجها؛ لأنها تعتبره مثل زوج ابنتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أن تصافح المرأة خطيب إبنة أخ زوجها؛ لأنه أجنبي عنها وليس من المحارم بعكس زوج ابنتها، فإنّ الحرمة مؤبدة بينهم فلا يقاس عليه، وعليها أن تتقي الله تعالى في ذلك، والله أعلم.