أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يكون المسح على ظاهر مقدَّم كل رجل، فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه. ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر