السؤال
من مسح على خفيه بأُصْبَعٍ واحدة، ثمَّ بلَّهَا ومسحَ ثانياً، ثمَّ هكذا، فهل يجزئه عن المسح عليهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجزئه، إن مسحَ كلَّ مرَّةٍ غيرَ المكان الذي مسحه قبل ذلك؛ لأن الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وهو يحصل بالتكرار بأصبع واحدة، والله أعلم.