مستحق مصرف الزكاة العاملين عليها

السؤال
شخص متطوع لوحده يجمع الزكاة من الناس ويعمل حالياً ما يقارب ٣ إلى ٤ ساعات لهذا هل يجوز له اخذ جزء من الزكاة ويطعم فيه الناس (عزومة) ويعتبر هذا المبلغ من العاملين عليها؟
الإجابة

أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أن يأخذ نصيباً من المال إلا إذا كان له موافقة مع الدولة أو مؤسسة معينة، والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر