أقول وبالله التوفيق: يكون ثلثا التركة للبنات الأربع، والباقي لأبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر