السؤال
بالنسبة للمسبوق مثلاً إن أدرك مع الإمام ركعة، وكانت هذه الركعة هي الركعة الرابعة، يستعيذ ويبسمل في هذه الركعة ولا يقرأ بعدها شيء، ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة؛ يقضي الثلاث ركعات ويبسمل فيها فقط استحباباً، هل هذا صحيح؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الاستعاذة والبسملة للمسبوق تكون بعد انتهاء الإمام، أي في الركعة التي يقوم بها المسبوق لقضاء ما فات ويقرأ فيها، وأما البسملة فيما عدا الركعة الأولى بعد انفراده فهي مستحبة، والله أعلم.