السؤال
في محاذاة المرأة للرجل التي تفسد الصلاة الفرجة التي تتسع إنسانًا كالحائل، هل إذا كانت أمامه حينئذ تُراعى مسافة الركوع والسجود ثم مسافة الحائل، أم أنه لا تراعى مسافة الركوع والسجود ويكفي مراعاة فرجة تتسع إنسانًا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكفي أن تكون رؤوس أصابع المرأة عند عقب الإمام حتى لا تفسد الصلاة، ولا تعتبر محاذاة، والله أعلم.