السؤال
إذا قام الإمام للركعة الخامسة معتقدًا أنها الرابعة وأنا متأكد أنها الخامسة، فماذا عليّ أن أفعل، ولو تبعته ماذا يترتب علي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا قعد في الركعة الرابعة مقدار التشهد ثم قام تصح الفريضة وفيما بعدها يعد نفلًا، أما إذا لم يقعد في الرابعة يجب عليه الرجوع إلى القعدة، إن لم يقعد حتى يسجد للخامسة تبطل الفريضة، لذلك يجب عليك أن ينبه الإمام عندما قام للخامسة ولم يقعد في الرابعة فلا تتبعه، وإذا قعد في الرابعة يجوز لك أن تخرج من الصلاة؛ لأن صلاتك تمّت، أو تستطيع أن تتابع الإمام في الخامسة والسادسة بنيّة النفل، والله أعلم.